ابن عابدين

21

حاشية رد المحتار

وفي خزانة المفتين : كل شهادة ردت لتهمة الفسق فإذا دعاها لا تقبل ا ه‍ . كذا في الهامش . قوله : ( سيجئ ) أي قبيل باب الرجوع عن الشهادة . قوله : ( ترجيح قبولها ) وكذا قال في الخانية وعليه الاعتماد ، وجعل الأول رواية عن الثاني . قوله : ( لا إلى الشرع ) وقيل في كل ذلك تقبل ، والأصح الأول . كذا في القنية جامع الفتاوى . قوله : ( وحدهن ) قدم في الوقف أن القاضي لا يمضي قاض آخر بشهادة النساء وحدهن في شجاج الحمام . سائحاني . ويمكن حمله على القصاص بالشجاج . قوله : ( وجاز عليها الخ ) قال في الأشباه ، شهادة الزوج على الزوجة مقبولة إلا بزناها وقذفها كما في حد القذف ، وفيما إذا شهد على إقرارها بأنها أمة لرجل يدعيها فلا تقبل إلا إذا كان الزوج أعطاها المهر والمدعي يقول : أذنت لها في النكاح كما في شهادة الخانية ح . كذا في الهامش . قوله : ( في الأشباه ) وهما في البحر أيضا . قوله : ( ولو شهد لها الخ ) وكذا لو شهد ولم يكن أجيرا ثم صار أجيرا قبل أن يقضي بها . تاترخانية . قوله : ( ثم تزوجها ) أي قبل القضاء . قوله : ( فعلم الخ ) الذي يعلم مما ذكره منع الزوجية عند القضاء ، وأما منعها عند التحمل أو الأداء فلم يعلم مما ذكره فلا بد من ضميمة ما ذكره في المنح عن البزازية : لو تحملها حال نكاحها ثم أبانها وشهد لها : أي يعد انقضاء عدتها تقبل ، وما ذكره أيضا عن فتاوى القاضي : لو شهد لامرأته وهو عدل فلم يرد الحاكم شهادته حتى طلقها بائنا وانقضت عدتها : روى ابن شجاع رحمه الله أن القاضي ينفذ شهادته . قال في البحر : والحاصل أنه لا بد من انتفاء التهمة وقت الزوجية ، وأما في باب الرجوع في الهبة فهي مانعة منه وقت الهبة لا وقت الرجوع ، فلو وهب لأجنبية ثم نكحها فله الرجوع ، بخلاف عكسه كما سيأتي ، وفي باب إقرار المريض : الاعتبار لكونها زوجة وقت الموت لا وقت الوصية اه‍ . قوله : ( والفرع ) ولو فرعية من وجه كولد الملاعنة ، وتمامه في البحر . قوله : ( إلا إذا شهد الجد ) محل هذا الاستثناء بعد قوله : وبالعكس إذا الحد أصل لا فرع . قوله : ( ولو بطلاق ضرتها ) لأنها شهادة لامه . بحر . كذا في الهامش . قوله : ( والام في نكاحه ) الواو للحال ، وذكر في البحر هنا فروعا حسنة ، فلتراجع . قوله : ( في مسألة القاتل ) وصورته : ثلاثة قتلوا رجلا عمدا ثم شهدوا بعد التوبة أن الولي قد عفا عنا : قال الحسن : لا تقبل شهادتهم إلا أن يقول اثنان منهم عفا عنا وعن هذا الواحد ،